التهرب الضريبي
الجزء ١ · صفحة ٩٤وفي حالة التكرار خلال خمس سنوات يكون الحد الاقصى للعقوبة السجن لمدة لا
تزيد على سنة واحدة.
امتناع العامل المسؤول عمدا عن تنفيذ الالتزامات الاتية:
1 - تقديم المستندات او البيانات او الحسابات او السجلات او القوائم، كما جاء في المادة
(22) من هذا القانون.
2 - الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية والمستندات المثبتة لما جاء بها للمدة المحددة في
المادة (15) من هذا القانون.
3 - تقديم البيانات الصحيحة المتعلقة بالالتزام الضريبي للمؤسسة او الشركة العمانية او
المنشأة المستقرة.
5 - القيام بأي تصرف أو عمل من شأنه
الامانة العامة منع
من ممارسة الاختصاصات المقررة
لها بموجب هذا القانون.
6 - تخلف مالك المؤسسة او المنشأة المستقرة وفقا للمادة رقم (9).
7 - الامتناع عمدا عن الحضور بناء على طلب الامانة العامة بالتطبيق لحكم المادة (24)،
من
هذا القانون.
8 - تعمد الحصول على اعفاء من الضريبة بدون وجه حق، أو على نحو مخالف للقانون.
وجاء في مادة اخرى يعاقب القانون الجزاء العماني او اي قانون اخر بالسجن لمدة
لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز (5000) خمسة الاف ريال عماني او بإحدى
84