الطلاق عبر الوسائل التقنية: مشروعيته ووسائله وآثاره السيابي، أدهم بن سعيد بن ناصر

الطلاق عبر الوسائل التقنية

الجزء ١ · صفحة ٣١

المرسلة ما دامت وقعت من التي أرسلتها وعند الاحتجاج بصورة الفاكس من طرف المرسل إليه الطلاق على من تحمل توقعيه فإن صاحب التوقيع لا يخرج من أمرين: الأول: إذا اعترف بصدور الورقة منه وتوقعيه لها أو سكت ولم ينكر صراحة اعتبر ذلك اعترافا منه وتعتبر الورقة في حكم الورقة الرسمية وبالتالي لا يجوز أن يعود بعد ذلك إلى الإنكار ولو طعن التزوير.

الثاني: "إذا أنكر صراحة أن الورقة كلها أو بعضها صادرة منه أو أنكر توقعيه فهنا يكون يقع على المحتج كورقة عرفية هذا إذا كانت الورقة عبر الفاكس موقعة من الجهة التي أرسلتها، أما إذا لم تكن موقعه فلا تكون حجة للمرسل إذا أنكرها "".

الفصل الثاني: التكييف الفقهي للطلاق الإلكتروني وبيان حكمه الشرعي:

المبحث الأول: التكييف الفقهي للطلاق الإلكتروني:

المطلب الأول: شروط اللفظ المستعمل في الطلاق.

المطلب الثاني: أراء الفقهاء في الطلاق بالكتابة.

المبحث الثاني: الحكم الشرعي للطلاق الإلكتروني:

المطلب الأول: القول بجواز الطلاق بأي وسيلة تقنية.

صفاء، السيد، أحكام الطلاق بالوسائل الحديثة دراسة فقهية مقارنة، مرجع سابق) ص ??.

24

}