مفسدات الحج دراسة فقهية مقارنة بين الإباضية والحنفية البويقي، خالد بن خليفة بن جمعة

مفسدات الحج

الجزء ١ · صفحة ٦٤

إفساد الحج بالرفث عند الحنفية:

الرفث: يفسد الحج إذا كان قبل الوقوف بعرفة. ويلزم من يفعل ذلك أن يذبح شاة، ويكمل

حج

المفسد، ثم يحج فريضة في العام المقبل. وهذا بناءً على ما روي: أن رجلاً به جذام جامع

امرأته وهما محرمتان، فسأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم، فسأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما: اقضيا نسككما وأهديا هدياً، ثم ارجعا، حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه، وعليكما حجة أخرى، فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما وأتما نسككما وأهديا"".

أما إن جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فعليه بَدَنة ويتم حجه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض، فأمره أن

ينحر

بدنة".

وإن جامع بعد الحلق ما بين التحللين فعليه شاة لبقاء الإحرام في حق الجماع إلى ما بعد

طواف الإفاضة.

? ص ??? - كتاب فقه العبادات على المذهب الحنفي - الباب السابع الجنايات – المكتبة الشاملة.

انظر المرجع السابق، ص202.

54