القتل الخطأ في حوادث السيارات دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الأخزمي، منصور بن سعيد بن سيف

القتل الخطأ في حوادث السيارات

الجزء ١ · صفحة ٢٣

تثبت الدية بالأصالة في الخطأ المحض وشبهه وهو العمد الذي يشبه الخطأ، واحترز بالأصالة عما لو وجبت صلحا فإنها تقع حيئنذ عن العمد. 24

وشرعاً هي: المال المقدر عن الجناية في النفس وما دونها؛. كجراح أو كسر أو فوات نفع ك: عور و صمم و شلل … إلى غير ذلك مما يحدث بسبب الجناية من الجاني، سواء كانت الجناية عمداً ورجع وليها إلى الدية أو شبه عمد أو خطأ. تقديراً معلوماً في كل جنس من الأجناس، يأخذها المجني عليه أو وليه إن كان ميتاً حسبما يوجبه الشرع له.

وقد ثبتت مشروعية الدية في القرآن الكريم وسنة نبيه المختار:

فمن كتاب الله قول الله سبحانه: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأَ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٍ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِن فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَة وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثق فَدِيَةٍ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةٍ مِّنَ اللَّهِ ? وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٍ (سورة النساء:

. (??

لا يحق لمؤمن الاعتداء على أخيه المؤمن وقتله بغير حق، إلا أن يقع من

ذلك على

وجه الخطأ

الذي لا عمد فيه، ومن وقع منه ذلك الخطأ فعليه عتق رقبة مؤمنة، وتسليم دية مقدرة إلى

أوليائه، إلا أن يتصدقوا بها ويعفوا عنه.

"وما كان لمؤمن" ما ثبت له شرعاً ولا عقلاً وإذا كان كذلك فما ينبغي له" أن يقتل مؤمناً" موحداً ولا ذمياً، أو معاهداً، أو مستجاراً أو من لم يدع إلى الإسلام بغير حق.

"إلا

خطا " إلا قتل خطا، أو خاطئاً، أو للخطأ، أو لكن الخطأ إن وقع، فعليه التحرير أو

الصوم.

26

والخطأ: الفعل مع عدم القصد إليه أو إلى الشخص، أو لا يقصد به القتل في المعتاد.

. محمد حسن العاملي، الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية، ط ?، ج ?، دار الكتاب العربي، 1432هـ ????م، بيروت)، ص549. . الراشدي، جهد المقل في الديات والأرش والقتل ط? (مطابع النهضة، 1435هـ / 2014م، سلطنة عمان)،

ص

10160.10.

. أطفيش، إبراهيم بن محمد، تيسير التفسير، ط ?، ج ?، (وزارة التراث والثقافة، 1439 هـ / ????م، سلطنة عمان)، ص265

??

24