القتل الخطأ في حوادث السيارات
الجزء ١ · صفحة ٢٥يقول العاصمي:
وتجب الدية في قتل الخطأ والإبل التخميس فيها قسطا
تحملها عاقلة للقاتل
وهي القرابة من القبائل
حيث ثبوت قتله بالبينة
أو بقسامة لها معينة
يدفعها الأدنى فالأدنى بحسب أحوالهم وحكم تنجم وجب
من مسلم مكلف حر ذكر موافق في نحلة وفي مقر
واختلف العلماء في كون الدية هل هي بديلة عن القصاص أو أنها تجب معه ابتداءاً بمعنى أنهم يختلفون في موج القتل العمد هل هو القصاص عينا أم هو أحد شيئين القصاص أو الدية؟ ""
الفرع الثاني: الكفارة.
تعريف الكفارة لغة ما يستغفر به الآثام من صدقة وصوم ونحو ذلك، وقد حددت الشريعة
أنواعاً من الكفارة. منها: كفارة اليمين، وكفارة الصوم وكفارة لترك بعض مناسك الحج. "
??
تعريف الكفارة اصطلاحاً: هي العقوبة المقررة على المعصية بقصد التفكير عن إتيانها، والكفارة عقوبة مقدرة حدد الشارع أنواعها وبين مقاديريها.38
الأصل في كفارة القتل قول الله تعالى: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأَ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُةٍ
35
. برهان الدين إبراهيم بن محمد بن فرحون المالكي، تحقيق عثمان بن جمعة ضميرية، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام، ط 1، ج ?، القضاء بالسياسة الشرعية، (دولة قطر، دار القلم، ط 1، 1437هـ / 2016م)، ص 218?
ص ???.
36
??
. عباس شومان، عصمة المال والدم في الفقه الإسلامي، ج?، دار البيان، القاهرة)، ص 334.
". إبراهيم مصطفى وأحمد حسن، وحامد عبالقادر، ومحمد علي النجار، المعجم الوسيط، ج?و?، (المكتبة الإسلامية، القاهرة)، ص 792.
??
2. عودة، عبدالقادر، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي مكتبة دار التراث، القاهرة)، ج?، ص
1100
??