مفهوم الربا في الفقه الإسلامي وتأثيره على الاقتصاد المقبالي، أسعد بن سعيد بن راشد

مفهوم الربا في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٥٠

الراوي الاعلى

رقم الصفحة

1 18 - 13

13

18 - 15

18 - 15

16 16

16

فهرس الأحاديث

طرف الحديث

(لا) تزول قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِي وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ

جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاه)

«اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق

وأكل الربا، وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، وقذف أبي هريرة

عبدالله

بن مسعود

المحصنات المؤمنات الغافلات

لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده»

((قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب، سعيد الخدري

6

والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد من زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي سو))

لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا عبادة بن الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء

الصامت

بسواء عينا بعين»

لا ربا إلا في النسيئة»

أسامة بن زيد

لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين».

عثمان

عفان

بن

«أنه ابتاع بعيراً ببعيرين وأجاز بيع عبد بعبدين»

عن ابن عباس

(41)

2 3

+ 5

7 8