القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٤٩وهذه القاعدة تعد من أهم القواعد الكبرى وأوسعها، وهي قاعدة الرخص والمشقة، وتُخرج عليها
جميع رُحْصِ الشَّرْعِ وَتَخْفِيفَاتِهِ. (?)
وأسباب التخفيف في الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا سَبْعَةٌ (2):
الْأَوَّل: السَّفَرُ: جواز الفطر لصائم الفرض، وقصر الصلاة الرباعية.
الثَّانِي: الْمَرَضُ: جواز التيمم عند عدم القدرة على استعمال الماء، والقعود في الفريضة.
الثَّالِثُ: الْإِكْرَاهُ: كرخصة جواز النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان.
الرَّابِعُ: النِّسْيَانُ: كعدم الفطر لمن أكل أو شرب ناسيا.
الخامس: الجهل: كجهل الشفيع بحقه في المشفوع.
السَّادِسُ: الْعُسْرُ وَعُمُومِ الْبَلْوَى: كالصَّلاة مَعَ النَّجَاسَةِ الْمَعْفُو عَنْهَا، أَو أَثَرِ نَجَاسَةٍ عَسِرَ زَوَالُهُ.
السَّابِعُ النَّقْصُ: كَعَدَمِ تَكْلِيفِ الصَّيِّ، وَالْمَجْنُونِ.
(?) انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، مرجع. سابق، ص??.
(?) انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، مرجع سابق، ص ?? و ??. وانظر: البورنو، الوجيز
في إيضاح قواعد الفقه الكلية، مرجع سابق، ص 228.
38