القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٥٦ويلاحظ أن التعريف الاصطلاحي قريب من المعنى اللغوي للرخصة؛ حيث اشتملا على
معنى التسهيل والتخفيف.
ويقصد بالقاعدة أن الرخصة في الشرع وردت في موضع أوحال معين؛ فلا يمكن أن يتوسع فيها وتستخدم في غير محلها؛ لأن الرخصة شرعت لحال معين مغاير لأصل تكليف الشارع (1).
والقاعدة وردت بصيغ متعددة منها:
" الرخص لا يتعدى بها محلها" وكذلك الرخص لا يتعدى بها موضعها" (2) وهذه الصيغ
وعبارة المؤلف معانيهم متقاربة.
المطلب الثالث: الفرع الفقهي
لو شخص صام وهو في سفر، ووجد من المشقة والكلفة ما وجد؛ فليفطر ولا يشق على نفسه؛
والرخص لا يتعدى بها موضعها (?).
(?) انظر: مجموعة من الباحثين معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، ط 1. (أبوظبي - الإمارات: مؤسسة زايد بن
سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، 1434هـ -. - ????م)، ج ?، ص???.
(?)
انظر: البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، مرجع سابق، ج 1/1، ص 59. (?) انظر: الخليلي، الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، مرجع سابق، ص???.
45