تأخير ورفع العقوبة بسبب المرض دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الرزيقي، علي بن عيسى بن راشد

تأخير ورفع العقوية بسبب المرض

الجزء ١ · صفحة ١١

الفصل الأول: مصطلحات البحث

المبحث الأول: تعريف العقوبة لغة واصطلاحا:

المطلب الأول: لغة: عقب كل شيء، وعَقْبُهُ، وعاقِبَتُهُ، وعاقِبُهُ، وعُقْبَتُهُ، وعُقْباهُ، وعُقْبانُهُ: آخره،

قال خالد بن زهير الهذلي: فإن كنت تشكو

من

خليل مخافة

فتلك الجوازي عُقْبُها ونصُورُها

يقول: جزيتك بما فعلت بابن عويمر.

والجمع: العواقب والعُقُبُ. والعُقْبانُ والعُقْى، كالعاقِبَةِ، والعُقْبِ. وفي التنزيل: "ولا يخاف عقباها"، قال ثعلب: معناه لا يخافُ الله عز وجل عاقبة ما عَمِلَ أن يرجع عليه في العاقبة، كما نخاف نحن.

(5)

المطلب الثاني: الاصطلاح الشرعي: هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع. ويعرفها بعضهم بأنها: الألم الذي يلحق الإنسان مستحقا على الجناية أو هي الجزاء على عمل يرتكبه الإنسان يخالف به الشرع وعرفها بعضهم بأنها: جزاء بالضرب أو الرجم أو القطع أو

منظور، لسان العرب، باب العين مادة (عقب)، المجلد الرابع الصفحة،381، دار صادر بيروت، الطبعة الأولى

1997 م.

(6) عوده، عبدالقادر، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، دار الكاتب العربي بيروت، ج 1، ص 709. (7) أبو حنيفة النعمان، حاشية الطحاوي على الدرر المختار، ج 2، ص 288.

1