تأخير ورفع العقوبة بسبب المرض دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الرزيقي، علي بن عيسى بن راشد

تأخير ورفع العقوية بسبب المرض

الجزء ١ · صفحة ١٥

المبحث الثالث: تعريف تأخير العقوبة لغة واصطلاحا

المطلب الأول: لغة: التأخير ضد التقديم، ومؤخَّر كل شيء بالتشديد، خلاف مقدمه. يقال:

ضرب مُقَدَّمَ رأسه ومؤخره، وأخرته فتأخر وجاء في التنزيل قَالَ تَعَالَى: {لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةَ وَلَا

يَسْتَقْدِمُونَ (19) (20)

المطلب الثاني: اصطلاحا: تعيين وقت في المستقبل لفعل الشيء عن أول وقته، سواء فعل في حيز

الوقت أم خارجه، وهو في كل تعرض له الأحكام الخمسة. (21)

ويطلق التأخير على إرجاء الأمر وتأخيره، ولو لم يضرب له مدة، يقال: أُجل الاجتماع، وأجلت

المناقشة وأجلت النتيجة وهكذا.

وعليه فلا فرق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي.

(19) سورة الأعراف الآية 34

(20) ابن منظور، لسان العرب مادة (أخر)، المجلد الأول، الصفحة 38، دار صادر بيروت، الطبعة الأولى 1997 م.

(21) انظر: العيسى محمد بن عبدالكريم، التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي، مكتبة الرشد ناشرون، ط 1، ج 1، ص 33.

5