تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ٩٢

وشدّد اللام الثاني من اسم الله حتى يطبق اللسان في الحنك، ثم طلق (2) لسانه بمدة على هذا

اللام الثاني، وضمّ في (3) الحال الهاء من اسم الله ضمّة قصيرة مشمومة غير ممدودة، فإن أمكن أكبر

الضمة ومدها زاد واوا فقد قيل: تنتقض الصلاة لزيادة (الواو، ثم فَتَحَ الألف من

بفتحة) قصيرة بلا، مد، وسكن الكاف، وفتح الباء من أكبر بفتحة) قصيرة بلا مد، فإن مد

(??)

الباء انتقل المعنى إلى أكبار، وهي () اسم شجرة ()، وسكن (10) الراء وبينه (11)، فهذه تكبيرة الإحرام

على ما حفظت. وفيها أربعة مدات إحداهن على الألف من اسم الله، وهي تنقض الصلاة (12)؛ (??) مدة لهذه الألف الإيجاب استفهام (?)، والمدة الثانية على اللام الثاني من اسم الله،

لأنه تصير

وذلك المأمور به، وإن شاء لم يمده، فذلك وجه قال (15) به بعض المسلمين، والمدة الثالثة على الهاء من اسم الله، وتلك المدة تنقض الصلاة؛ لأنَّ فيها زيادة، واو، فإذا زاد واوا انتقضت

(?) سقط من (ب).

(?) في (ب): "أطبق". (?) زيادة في (ج): "هذا".

(4) في (ب): "وقد".

(5) في (ب): " بزيادة".

(6) في ب): "فتحة".

(?) في (ب): "فتحة".

(?) سقطت من (ب) و (ج).

(?) زيادة في (ج): "فيما قيل". (??) في (ب): "ويسكن".

(??) في (ب): "ويبينه".

(??) زيادة في (ب): "به".

(??) في (ب): "يصور"، وفي (ج): "يصير".

(14) في (ب): "استفهام لا إيجاب".

(15) في (ج): "وقال".

(??)