تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ٩٧

وأنال طرف أنفه الأرض، وفرّق بين مرفقيه وأطلقهما من يديه (1) ليرى بياض إبطه، وضمّ

أصابع يديه وأطلق بطنه من فخذيه وتجافا في سجوده كما فعل النبي، والمسلمون وأمروا به،

من

[(4)]

ذلك حتى قيل: مما (?) لو خطف سنور إلا مرق من تجافيه في سجوده، وإذا سجده)

سجد (2) على السبعة الأعضاء وهي اليدان، والركبتان، والقدمان والجبهة، ولا يفترش) ذراعيه على الأرض في سجوده، وينصب قدميه في سجوده، ويفرق بين قدميه بقدر مسقط نعل في عرضهما، ويشمّ أطراف أصابع قدميه الأرض، ولا يرفع قدميه في سجوده؛ فتنتقض صلاته، وفي رفعه القدم (1) الواحد (?) اختلاف، ولا يرفع ركبتيه في سجوده، فتنتقض صلاته، ولا يفترش (11) ظاهر قدميه على الأرض في سجوده، ومن لم يسجد على الأعضاء السبعة انتقضت صلاته، ومن لم ينل طرف أنفه الأرض فيكره (12) ذلك.

(?) في (ج): "بدنه".

خلفه وضح

(2) لعله يشير إلى حديث ميمونة بنت الحارث قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد، جافى حتى يرى من إبطيه. أخرجه القشيري، مسلم بن الحجاج صحيح مسلم، رقم الحديث: 996، ط 1؛ (لبنان: دار الفكر، 1424هـ.

????م، ص 236. (?) سقطت من (ب).

[(4)]

السنور مفرد جمعه سنانير وهو الهر. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج ?، ص 274.

(5) سقطت من (ب) و (ج): "وإذا سجد"

(6) قي (ب): "ويسجد".

(?) في (ب): "يفرش".

(?) سقطت من (ب).

(?) في (ج): "قدمه". (??) في (ج): "الواحدة".

(??) في (ب): "يفرش".

(??) زيادة في (ب) و (ج): "له".

(84)