الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ميزان الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٣٤ثانياً: مشروعيتها
تتضح مشروعية حقوق الإنسان في الإعلان العالمي من خلال ما نص عليه في ديباجته: (ينشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا بالتدابير المطردة الوطنية والدولية الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء). ((1)) كما تتبين مشروعيته من خلال المواد القانونية الواردة فيه بجعله حق ملزم
للأفراد،
ومن هذه المواد:
نصت المادة (?) على أنه (لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة
في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع). (?)
كما نصت المادة (??) على أنه (ليس) في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه). (?)
(?) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، رقم: (2) ??، صدر سنة: (1948) م. (?) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة: (2).
(?) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة: (30).
??