الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ميزان الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٦٦كذلك وورد
في البند ((1)) من المادة ((14)) منه (لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى
أو يحاول الإلتجاء إليها هربا من الإضطهاد). (?)
ونلاحظ
من خلال المادتين السابقتين من الإعلان العالمي انه قد شرع حق الهجرة واللجوء
لكل إنسان، ففي المادة (??) نص على حقين للهجرة حق التنقل واختيار محل الإقامة داخل الدولة، وحق مغادرة البلاد والعودة. أما في البند (?) من المادة ((14)) فقد نص على حق الهروب الإضطهاد السياسي إلى دولة أخرى توؤيه، وهذا يفيد مشروعية قبول لجوء رعايا الدول
من
الأخرى.
الفرع الرابع: الحقوق الاجتماعية للإنسان
(1). حقوق الإنسان في تكوين الأسرة:
أ-
حقوق الوالدين:
ورد في البند (?) من المادة ((26)) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إنه (للآباء الحق الأول
في اختيار نوع تربية أولادهم) (?)
ومن خلال هذه المادة نلاحظ إن الإعلان العالمي قد شرع للوالدين حقهم في اختيار نوع
تربية أبنائهم، ولم يذكر صراحة حقوق أخرى لهم.
(1) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة: (14).
(?) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة (26).
00