الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ميزان الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٦٨اعتبار الجنس أو الدين مانعاً من التزاوج، عدم اعتبار عقد الزواج إلا بالرضا التام بين الطرفين
الراغبين في الزواج، مساواة الزوجين في الحقوق.
الفرع الخامس: حقوق الإنسان الاقتصادية
(1). حق العمل:
جاء في المادة (??) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إنه ((1). لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية، كما أن له حق الحماية من البطالة. (2). لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. (3). لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرضي يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه عند اللزوم وسائل أخرى للحماية
الاجتماعية. (4). لكل شخص الحق في أن ينشاء وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته). (?)
نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في هذه المادة صراحة على الحق في العمل، وما يتفرع عنه من حقوق، فقد أشار إلى عدة حقوق، هي: حق اختيار العمل، حق الحماية من البطالة، حق مساواة الأجر للعمل، حق عدالة أجر العمل بما يحقق الرضا وكفالة العامل وأسرته تضاف إليه عند اللزوم وسائل أخرى للحماية الاجتماعية، حق إنشاء النقابات المهنية والإنضام إليها.
(?) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة: (23).
(57)