الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا (كوفيد-19) في بابي الطهارة والصلاة السعدي، طاهر بن يونس بن حبيب

الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا كوفيد 19

الجزء ١ · صفحة ٤٣

المطلب الأول: تعريف الطهارة وحكم اغتسال المصاب بمرض كورونا (كوفيد 19) في الماء

الراكد أو الوضوء منه:

أ - الطهارة لغة: "النزاهة والنظافة مِنَ الأدناس والأوساخ (?).

ب ـ الطهارة اصطلاحا: "النظافة عن النجاسة: حقيقية كانت وهي الخبث، أو حكمية وهي

الحدث. وتنقسم بالاعتبار الثاني إلى الكبرى واسمها الخاص الغسل، والموجب له الحدث الأكبر،

وإلى الصغرى واسمها الخاص الوضوء، والموجب له الحدث الأصغر. وبقي نوع آخر – وهو التيمم فإنه طهارة حكمية يخلفهما معا ويخلف كل منهما منفرداً عن الآخر)

. (Y)"

وكذلك تعريف آخر كما عرفه صاحب كتاب المعتمد في فقه الصلاة " هي إزالة كل عين

مستقذرة أمر الشارع بإزالتها، أو غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة" (?).

ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، لسان العرب، الحواشي: لليازجي وجماعة من اللغويين، ط?، (د. م دار صادر

بيروت 1414هـ) ج 4 / ص 506.

(?) ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، لسان العرب، الحواشي: لليازجي وجماعة من اللغويين، ط?، (د. م دار

صادر - بيروت 1414هـ) ج 4 / ص 506.

(2) الغنيمي، عبد الغني بن طالب اللباب في شرح الكتاب، تحقيق: محمد محيي) الدين عبد الحميد د. ط (المكتبة العلمية بيروت - لبنان د. ت)، ج? / صه.

(?) المعولي، المعتصم بن سعيد، المعتمد في فقه الصلاة، ط 1 (مكتبة الأنفال – سلطنة عمان مسقط -

ص 56.

،2009/1430

36