الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا (كوفيد-19) في بابي الطهارة والصلاة السعدي، طاهر بن يونس بن حبيب

الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا كوفيد 19

الجزء ١ · صفحة ٤٦

هل يبطل اغتساله إذا تعمد الاغتسال في الماء الراكد مع العلم أن يكون سببا في إصابة شخص

آخر بالمرض وكذلك الوضوء.

المسألة الأول: جواز اغتسال المريض بفيروس كورونا في الماء الراكد:

الناظر إلى الأدلة الواردة في أحكام الماء الراكد يجد علة التحريم هي النجاسة الواقعة في الماء، هنا ينظر إلى كثرة الماء وقلته وكذلك تغير هذا الماء عن أوصافه الطبيعة من لون أو ريح أو ومن طعم، وكذلك عندما ننظر للشخص المصاب بفيروس كورونا عندما يغتسل في الماء الراكد هل يقال بالمنع مثل صاحب النجاسة؟ ولكن ما هي العلة؟ هل يقال إن علة التحريم من باب الإيذاء؟ أم الفيروس نجس فهو يمنع من الاغتسال فيكون حاله مثل حال صاحب النجاسة يمنع من الاغتسال هذه العلة؟ والظاهر عند الباحث أن العلة

بسبب

هي الإيذاء.

كما علمنا في التقرير السابق احتمالية انتقال فيروس كورونا عن طريق الماء، ولو كانت

الاحتمالية قليلة ولكنها متوقعة عندما تجتمع معها العوامل المعينة الماء مع

في انتقال الفيروس

وسنتطرق إلى عدة مسائل في هذا الفرع.

الأول: هل يجوز الاغتسال في الماء الراكد ابتداء؟

والمقصود من هذه المسألة، هل يجوز لمن يعلم أنه مصاب بفيروس كورونا الاغتسال أو الوضوء

ابتداء؟

مع

علمه أن هناك احتمال أن ينقل المرض للآخر إذا اغتسل أو توضأ متعمدا في الماء

الراكد؟ والجواب على هذا السؤال لابد من النظر إلى الروايات الواردة وقد ذكرتها حتى أمهد

??