الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا كوفيد 19
الجزء ١ · صفحة ٥٨المبحث الثاني
الأحكام الفقهية المتعلقة باستخدام المعقم، والأحكام الفقهية المتعلقة
بغسل الميت في زمن وباء كورونا
المطلب الأول: حكم استعمال المعقم بالكحول في تعقيم اليدين والثياب والمسجد. في هذا المطلب سنناقش حكم استعمال المعقم وكما نعلم أن المعقم يحتوي على مادة كحولية تستخدم في صنع الخمر، ومن هنا يظهر في الذهن سؤال: هل كل حرام نجس؟ الخمر حرام ولكن هل عين الخمر نجسه لأنه حرام؟ وكذلك الحرير والذهب محرمان على رجال هذه الأمة،"عن أبي موسى الأشعري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها» (?)، وكما هو معلوم أن الذهب والحرير محرمان على الذكور دون النساء ولكنهما ليسا نجسان، وهناك قاعدة يذكرها أهل العلم "كل حلال طاهر، كل نجس حرام، ليس كل حرام نجسا " (2)، وما يهمنا في هذا الصدد أن ليس كل حرام نجس، ولكن كل
نجس حرام، وكما علمنا أن المعقم يدخل في تصنيعه الكحول، والكحول يدخل في صناعة الخمر، فاختلاف العلماء هل الخمر نجس؟ أم لا؟ " اختلف العلماء في الخمر وجميع المسكرات هل
مي
(1) الأزدي، معمر بن راشد الجامع، رقم الحديث ?????، رواية: عبد الرزاق الصنعاني، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، ط2، (المجلس العلمي - الهند، توزيع المكتب الإسلامي – بيروت،، 1403 هـ - 1983هـ)، ج 11/ ص68. (?) ابن العثيمين، محمد بن صالح بن محمد، الشرح الممتع على زاد المستقنع ط 1، (دار النشر: دار ابن الجوزي، د. م، 1422 - 1428 هـ، ج 1 / ص 93.