الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا (كوفيد-19) في بابي الطهارة والصلاة السعدي، طاهر بن يونس بن حبيب

الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا كوفيد 19

الجزء ١ · صفحة ٦٥

الحديث وأثبته أن الكحول الأثيلي" هو الجزء الفعال في الخمر في جميع أشكالة " أي هذه المادة العامل الرئيسي في السكر، وهذا نرى استعمال هذا المعقم في أوقات الصلاة، أو تعقيم بها المساجد يدخل الأمر في لبس من الناحية الشرعية لوجود المادة المحرمة فيها وهي احتوائه على الكحول، وهنا نرجع إلى خلاف العلماء في هذه المسألة، وما هو الراجح في هذه الظروف؟ لأننا نتعامل في هذه الأوقات مع فيروس فتاك يفتك بالبشرية، ومن العوامل التي تمنع انتشار هذا الفيروس استخدام المعقم، أو بمعنى آخر أن هذا المعقم يقضي على الفيروس ويقتله، ويرى الباحث أن الأخذ بالقول الثاني هو الأنسب لهذه الظروف وهي أن يسمح للمصلي أن يعقم يده قبل دخول المسجد أو يستخدم القائمون على المساجد بعض المعقمات لتعقيم بعض الأماكن في المسجد للقضاء على هذا الفيروس للضرورة الملحة له، لأن الظروف في زمن كورونا (كوفيد19) فيها مشقة على الناس في العبادات، وكما في القاعدة الفقهية " المشقة تجلب التيسير "، ولكن لابد من الانتباه إذا كان بالإمكان عدم استخدام هذه المعقمات التي تحتوي على هذه المادة الكحولية كان أولى، ولكن إذا يترتب على عدم استخدام هذا المعقم ترك الجماعة وعدم إمكانية دخول المسجد إلا بهذه الشرط ففي المسألة نظر، وعلى القول الثاني في يجوز له استخدام المعقم، ولكن يكون استخدام المعقم واجبا إذا كان عدم استخدام يؤدي إلى انتقال المرض فهنا يأمر باستخدام المعقم لإنه حاله كمن يأكل الميتة في حالة المخمصة والجوع الشديد الذي يؤدي إلى الموت (?)، والله أعلم بالصواب.

(?) ينظر، الجنايني، الكحول واستخداماته دراسة فقهية معاصرة، مرجع سابق،، ص ????-????.

??