الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا (كوفيد-19) في بابي الطهارة والصلاة السعدي، طاهر بن يونس بن حبيب

الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا كوفيد 19

الجزء ١ · صفحة ٨٤

المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على

أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه،

ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه

(?)، هذه الرواية

هي محل خلاف العلماء فالذين قالوا أن تميز في الأجر بين الرجل الذي يصلي الصلاة في الجماعة، والرجل الذي يصلي بنفسه وهذا دليل على أنه ليست فرض عين على المكلف لهذه الرواية " وصلاة الجماعة فرض على الكفاية إذا قام بها البعض أجزأ عن الباقين. والدليل عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.» (?)؛ فكأنه قال عليه السلام: صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفرد، والكمال إنما هو شيء زائد على الإجزاء. ويدل أيضا أن للمنفرد صلاة إذا صلى وحده ما وري: (أن النبي عليه السلام افتقد عليا في صلاة الصبح، فدخل على فاطمة فقال: ما شغل ابن عمك؟ فقالت بات يصلي، فلما طلع الفجر صلى واضطجع، فقال: لو صلى في الجماعة لكان أفضل)، فهذا يدل أن صلاة المنفرد تامة، والله

أعلم

(?)، وهذا هو القول الأول في مسألة صلاة الجماعة.

(?) مسلم، صحيح مسلم، رقم الحديث،???، مرجع سابق، ج 1 / ص 459.

(2) البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري رقم الحديث: 5717، تحقيق: جماعة من العلماء، ط1، (لدى دار

طوق النجاة - بيروت سنة 1422 هـ).

(?) الشماخي، الإيضاح، مرجع سابق، ج 1 / ص 545-546.

??