ترجيحات الإمام أطفيش من خلال كتابه شرح النيل
الجزء ١ · صفحة ٥٤{
والتحقيق عند القطب أنه يتعرض للأحكام الخمسة (?)
. مسألة: في حكم الوضوء عند الخوف:
قيل: إن الوضوء مباح لكل مخوف كركوب بحر أو نزول بئر، فما رأي القطب في هذا؟
قال القطب: "والواضح عد الوضوء للمخوف مندوبا لأنه لقصد الموت على طهارة " (2).
مسألة:
ة: في من دخل عليه وقت الصلاة ولم يتوضأ ولم يصلي بلا عذر.
ما حكم من تعمد أن لا يتوضأ وأن لا يصلي بلا عذر؟
قال القطب: "ثم الأظهر أنه كفر (?) بمجرد نية أن لا يتوضأ أو أن لا يصلي حتي يخرج الوقت". (4)
ه مسألة في التسمية عند الوضوء:
هل يذكر اسم الله كاملا عند الوضوء أم يكفي لفظ الله؟
"والذي أقول: أن يقول بسم الله "
(0) 11
6. مسألة: في اجتماع المفروض والمسنون في الوضوء:
بسم
ما الحكم إذا اجتمع المفروض والمسنون في عضو واحد في الوضوء؟
(?) اطفيش، شرح النيل، (مرجع نفسه)، ج?، ص??. (?) اطفيش، شرح النيل، (المرجع نفسه)، ج?، ص??.
(?) المقصود بالكفر: المقصود بالكفر هنا هو كفر النعمة وعرفه شارح غاية المراد بأنه: " صرف ما أنعم به عز وجل على عبده من نعمه الظاهرة أو الباطنة إلى ما لم يخلق من أجله من الطاعة، ويكون ذلك بالإعراض عن مفروضاته تعالى أو ارتكاب محظورات"، انظر: الخليلي، أحمد بن حمد بن سليمان، شرح غاية المراد في نظم الاعتقاد، ط ?، (مسقط. سلطنة عمان، الكلمة الطيبة،
1438 هـ ـ 2017 م)، ص 236.
(4) اطفيش، شرح النيل، (المرجع السابق)، ج 1، ص 74. (5) اطفيش شرح النيل المرجع نفسه)، ج?، ص 76.
(52)