ترجيحات الإمام أطفيش من خلال كتابه شرح النيل
الجزء ١ · صفحة ٥٦قال القطب: "والصحيح غسلهما فيستحب ثلاثا" (?)
10. مسألة في عدد مرات المسح لما هو صفته المسح في الوضوء:
.??
هل يكفي للممسوح مسحة واحدة أو أكثر؟
"قيل: وعلى المرة للممسوح ويكون شامل للرجلين على من قال بمسحها وقيل:
تثليث الممسوح، والصحيح هو الأول". (2)
مسألة: في صفة الأواني التي يجوز وضع ماء الوضوء بها:
حكم الوضوء بإناء من ذهب أو فضة ونحوهما؟
"والذي أقول: أن ما فيه فخر يكره أيضا مثل إناء القصدير فيكره مطلقا ولو لم يفخر به سداً
للذريعة".
.??
مسألة: في ما يكره في الوضوء:
كره صاحب النيل المسح بالمنديل وما كان نحوه كثوب الصلاة بعد إزالة الحدث، فهل هذا
يبطلها؟
"قيل لا يكره بثوبها وإن مسح قصدا لإبطالها، وقيل يبطل والصحيح عندي الأول أصح لأن الحدث ارتفع فلا ينقض وضوءه إلا حدث آخر. إلا أن يقال لما كان تعبديا أثرت النية في
إبطاله". (?)
(?) اطفيش، شرح النيل، (المرجع نفسه)، ج?، ص??. (?) اطفيش، شرح النيل، (المرجع نفسه)، ج?، ص??. اطفيش، شرح النيل، (المرجع نفسه)، ج?، ص??.
(02)