ترجيحات الإمام أطفيش من خلال كتابه شرح النيل وشفاء العليل في كتاب الطهارات البوجديدي، صالح مسعود امحمد

ترجيحات الإمام أطفيش من خلال كتابه شرح النيل

الجزء ١ · صفحة ٦٠

مسألة: في قدر الماء الكثير:

.24

.25

.26

??

??

(1)

(4)

كم قدر الماء الكثير الذي لا ينجس؟

رجح

القطب مقدار الماء الكثير: والحق" أن الماء الكثير قلتان (2) (3)

مسألة: ما حكم الماء الجاري المتقطع الواقع فيه نجاسة؟

قال القطب: "و الظاهر أن الماء الجاري كغيره فينجس إن كان أقل من قلتين ولو لم يتغير

ويطهر إن لم يتغير وكان قلتين أو أكثر". (4)

مسألة: إن وقع شيء مائع في البئر كدم غير جامد ولا يمكن نزعه

"قيل: يغرف العدد فقط وقيل لا غرف إلا بالميتة والخنزير والخمر والدم و الصحيح أنه

يستعمل إن لم يتغير ولا ينزع الدلاء حتى يخرج النجس". (5)

مسألة: إن وقع إنسان أو حيوان في بئر ولم يمت فيها

"فقيل: يغرف منها إن أصاب الماء مخرجه و قيل: لا، وهو الصحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم

(1) "

والصحابة لم يعتبروا تنجس المخرج".

مسألة: الخلاف في الدلاء التي تغرف من البئر التي لا يزيد ماءها إذا وقعت فيها نجاسة.

انظر، اطفيش شرح النيل المرجع نفسه)، ج?، ص ??.

تقدر

القلتان بما يعادل المئة وستون لتر ونصف اللتر تقريبا.

(?) اطفيش، شرح النيل، (المرجع نفسه)، ج?، ص ???. (4) اطفيش، شرح النيل المرجع نفسه، ج?، ص ???. (ه) اطفيش، شرح النيل المرجع نفسه، ج?، ص ???. (6) اطفيش شرح النيل، مرجع سابق)، ج?، ص ???.

(O?)