ترجيحات الإمام أطفيش من خلال كتابه شرح النيل
الجزء ١ · صفحة ٦٠مسألة: في قدر الماء الكثير:
.24
.25
.26
??
??
(1)
(4)
كم قدر الماء الكثير الذي لا ينجس؟
رجح
القطب مقدار الماء الكثير: والحق" أن الماء الكثير قلتان (2) (3)
مسألة: ما حكم الماء الجاري المتقطع الواقع فيه نجاسة؟
قال القطب: "و الظاهر أن الماء الجاري كغيره فينجس إن كان أقل من قلتين ولو لم يتغير
ويطهر إن لم يتغير وكان قلتين أو أكثر". (4)
مسألة: إن وقع شيء مائع في البئر كدم غير جامد ولا يمكن نزعه
"قيل: يغرف العدد فقط وقيل لا غرف إلا بالميتة والخنزير والخمر والدم و الصحيح أنه
يستعمل إن لم يتغير ولا ينزع الدلاء حتى يخرج النجس". (5)
مسألة: إن وقع إنسان أو حيوان في بئر ولم يمت فيها
"فقيل: يغرف منها إن أصاب الماء مخرجه و قيل: لا، وهو الصحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم
(1) "
والصحابة لم يعتبروا تنجس المخرج".
مسألة: الخلاف في الدلاء التي تغرف من البئر التي لا يزيد ماءها إذا وقعت فيها نجاسة.
انظر، اطفيش شرح النيل المرجع نفسه)، ج?، ص ??.
تقدر
القلتان بما يعادل المئة وستون لتر ونصف اللتر تقريبا.
(?) اطفيش، شرح النيل، (المرجع نفسه)، ج?، ص ???. (4) اطفيش، شرح النيل المرجع نفسه، ج?، ص ???. (ه) اطفيش، شرح النيل المرجع نفسه، ج?، ص ???. (6) اطفيش شرح النيل، مرجع سابق)، ج?، ص ???.
(O?)