ترجيحات الإمام أطفيش من خلال كتابه شرح النيل
الجزء ١ · صفحة ٦٨مسألة: ما حكم النظر للعجوز التي تراد هل تنقض الوضوء؟
قيل: ينتقض الوضوء إذا كانت مريدة لأنه إذا كانت مريدة فمسها ونظرها يثران إرادتها، وقال
القطب: "قلت: إرادتها لا تنقض وضوء الماس أو الناظر إلا إن علم أنها في تلك الحال مريدة" (2)
مسألة: رخص بعض في مس المتبرجة والعجوز والتهامية (?) كالأمة ما فوق سرتهن وتحت
ركبتهن، فما رأي القطب في ذلك؟
خالفهم القطب في هذا وقال: "وليس بصواب، عندي وإن كانت تهامية غير قبيحة فهي
كغيرها". (?) ولا أعرف ماهي علتهم في ذكر المرأة التهامية وجعلهم لها تأخذ نفس حكم العجوز
في المس والنظر.
.01
bo
مسألة: هل تأخذ الربيبة حكم البنت في إباحة النظر وتحريم التزوج؟
تكلم صاحب النيل عن ذوات المحارم فجعل أولى المحارم الزوج وزجته فيجوز لهما أن ينظرا إلى
عورة بعضهما وهي أعظم الحرم، والثانية ما دون الزوج الاب و الابن والأخ والعم والخال وابن
الأخ وابن الأخت وجعل حرمة الرضاع كحرمة النسب، فيما يجوز لهم النظر للمرأة، ثم حرمة
(?) اطفيش، شرح النيل (المرجع نفسه)، ج?، ص???. (?) اطفيش، شرح النيل المرجع نفسه)، ج?، ص ???.
(?) التهامية: هي موضع في مكة، تهامة ما بين ذات عرق إلى مرحلتين من وراء مكة، انظر: ابن منظور، لسان العرب، (مرجع
سابق)، ج??، ص??، فصل التاء.
(77)