ترجيحات الإمام أطفيش من خلال كتابه شرح النيل
الجزء ١ · صفحة ٧٢المطلب الثالث: مسائل في الجنابة بالجماع
.1.
.11
.??
مسألة: قيل: الماء النازل هو الجنابة فما سبب تسميته بذلك؟
قال القطب: "والحق أن الجنابة معنى قائم بجسد من خرج ذلك الماء منه أو غابت
حشفته في فرج، ولعله سمي الماء جنابة لأنه سببها ". (?)
مسألة: من أدخلت نطفة إلى فرجها ويكون ذلك بالتلذذ، فهل عليها غسل؟
قال القطب: "والواضح أن لا غسل عليها في ذلك بلا إنزال". (2)
مسألة: إن جومعت المرأة في غير الفرج فسال ماء الرجل حتي دخل الفرج، أو قوبل فرجها
بالذكر فأنزل فيه بمسه أو بدون مسه بلا غيوب حشفته، فهل عليها الغسل؟
"والصحيح أن لا غسل عليها في ذلك". (?)
??. مسألة: هل يجوز للمجنب أن يقرأ القرآن؟
قال صاحب كتاب النيل الأكثر على منعه من قراءة القرآن و القطب على هذا القول حيث قال: " والصحيح ما ذكره المصنف ونسبه للأكثر للأحاديث الواردة". (4)
(?) اطفيش، شرح النيل، (المرجع نفسه)، ج1، ص 164 (?) اطفيش، شرح النيل المرجع نفسه)، ج?، ص 165 (?) اطفيش، شرح النيل المرجع نفسه)، ج?، ص 165 (4) اطفيش، شرح النيل، (المرجع نفسه)، ج?، ص 167
(??)