ترجيحات الإمام أطفيش من خلال كتابه شرح النيل
الجزء ١ · صفحة ٧٧ه مسألة: إذا رأت المرأة دما ولم تعرف أهو حيض أو بسبب آخر كالركوب فوق دابة أو قفز
واستمر معها هذا الدم لمدة ثلاثة أيام وهو أقل الحيض، فهل تترك الصلاة؟
قال القطب: " والواضح عندي أنه لا تترك الصلاة بهذه الدماء قبل تمام الثلاثة". (?)
6. مسألة: قيل: من كان وقت حيضها وطهرها عشرة ورأت الصفرة (2) أو الكدرة (?) فأفطرت فهذا
. V
شبهة، و كذا إن تركت الصلاة لدم ثم أيقنت أنه
دم
علقة (4) قد دخلتها، أو مضى من وقت
صلاتها عشرة فرأت دما فأفطرت وتركت الصلاة، هل يعتبر هذا شبهة؟
هذه المسألة متعلقة بالشبه التي تترك المرأة فيها الصلاة والصوم، فأما بالشبهة الأولى فقالوا أنها
تأخذ حكم الحيض و أما الثانية فإنها ليست بشبهة وهكذا قال القطب: " وقيل ليس هذا
فهي
الاخير
شبهة وهو الصحيح"
(0) 11
مسألة::: شبه صاحب النيل دم لون الحيض بالخزفة فما هي الخزفة؟
أوضح القطب المراد بالخزفة حيث قال: " والذي يظهر لي أن مرادهم بالخزفة الأجرة أو القرميدة
التي تشتد حمرتها حتي تميل إلي السواد وتزيد بموالاة النار فأعتمد هذا". (?)
(?) اطفيش، شرح النيل، (المرجع نفسه)، ج?، ص 184
(4)
الصفرة: ماء كالصديد يعلوه صفره. والكدرة: ماء ممزوج بحمرة. انظر: الصقعبي خالد بن إبراهيم مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل، بدون ط (بدون م، دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، بدون: ت) ص??? (?) الكدرة: ماء ممزوج بحمرة، انظر: الصقعبي مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل، (
مرجع
(4)
.???
سابق)، ص دم علقة فهي تشبه دم الكبد والطحال ونحوها، انظر الدبيان دبيان بن محمد، موسوعة أحكام الطهارة، أدلة ومسائل وقواعد وضوابط، ط?، (بدون م بدون ن 1436 هـ)، ج6ن ص 255
(5) اطفيش، شرح النيل المرجع السابق)، ج?، ص ???
(vo)