ترجيحات الإمام أطفيش من خلال كتابه شرح النيل وشفاء العليل في كتاب الطهارات البوجديدي، صالح مسعود امحمد

ترجيحات الإمام أطفيش من خلال كتابه شرح النيل

الجزء ١ · صفحة ٨٠

"و الصحيح أن المبتدئة لا وقت لها إذا زاد الدم على عشرة أيام". (?)

مسألة: من كان وقتها للحيض خمسة عشر فنزلت إلي أربعة عشر أو ثلاثة عشر أو أثنى

عشر لمرتين، فهل ترجع إليها بالطلوع إليها ثلاث مرات حين كانت لها وقتا أولا؟

ترجع إليه وهو الصحيح عند القطب (?) والنزول هو أن تنقص أيام الحيض فمثلا: امرأة كانت أيام حيضها خمسة عشرة يوما فنقصت إلى ثلاثة عشرة يوم أو أقل، فهذا يسمى بالنزول؛ أما الطلوع فهو عكس النزول فتكون فيه زيادة في أيام الحيض، فمثلا لو امرأة كانت أيام حيضها عشرة أيام فزادت إيامها إلى خمسة عشرة يوما أو أقل من خمسة عشرة يوما،

فهذا يسمى

بالطلوع.

المطلب الخامس: مسألة في البناء والأصول.

.16

مسألة: قيل في رائية أول حيضها فدام بها دون ثلاثة أيام فرأت طهرا أنها تغتسل وتصلي،

فما رأي القطب في هذا؟

والصحيح أنه لا غسل عليها لأن ذلك ليس حيضا بل تغسل النجس من دم أو غيره

فقط " (1)

المطلب السادس: مسألة في الاعتداد بالحيض.

.??

مسألة: هل تأخذ الصفرة حكم ما قبلها من حيض وطهر؟

(?) اطفيش، شرح النيل، (المرجع نفسه)، ج?، ص 105 (?) اطفيش شرح النيل المرجع نفسه)، ج?، ص 106

(??)