ترجيحات الإمام أطفيش من خلال كتابه شرح النيل وشفاء العليل في كتاب الطهارات البوجديدي، صالح مسعود امحمد

ترجيحات الإمام أطفيش من خلال كتابه شرح النيل

الجزء ١ · صفحة ٨٣

قيل: لا يكفر، وقال القطب: "والصحيح أنه يكفر". (?)

24 مسألة إذا طهرت المرأة من الحيض فلم تجد الماء وتيممت هل يباح للرجل وطؤوها؟

خلاف في المسألة:

قيل: المنع من الوطء"، وقيل: إذا انقطع الدم لأكثر الحيض جاز وطؤها في الحال، وأباح القطب

وطؤها إذا تيمّمت ولو في الحضر بعذر؛ ولم يبح بعض وطؤها إن لم تجد الماء ولا ما تتيمم به، وخالف القطب هذا حيث قال: "والظاهر جوازه بما تتيمم به ولو بالهواء. (4)

(4)

مسألة: هل تغتسل المستحاضة لكل صلاة أو صلاتين أو يكفي مرة واحدة وتتوضأ لكل

026

صلاة؟

قال القطب: والذي يظهر أن الأصل أن تغتسل لكل صلاة، وإن شاءت اغتسلت لكل

صلاتين وجمعتهما إلا الفجر فله غسلة على حدى". (5)

فائدة. (1)

(?) اطفيش، شرح النيل، (المرجع نفسه)، ج?، ص???

" وهو مذهب الشافعي وأحمد، وجمهور السلف والخلف، ومشهور مالك

بعض الإباضية.

(4) اطفيش، شرح النيل، (المرجع نفسه)، ج1، ص 326

(5) اطفيش، شرح النيل، (المرجع نفسه)، ج?، ص???

(6) قال القطب: قضاء الحائض والنفساء الصوم وهو الصحيح، أعني توجه إليهما الخطاب بالأمر الأول فهي

تنوي

القضاء ومقابله

أداء الصوم بمعنى أن الأمر تجدد لهما حال الطهر فتنويان الأداء، انظر: اطفيش شرح النيل المرجع نفسه)، ج?، ص???

(??)