ترجيحات الإمام أطفيش من خلال كتابه شرح النيل
الجزء ١ · صفحة ٨٥قال القطب: "والظاهر أنه إن تمكن من إزالته بالماء أو التراب أو غيره فليفعل، ولابد، ويتمم
للوضوء إن لم يقدر على الوضوء أو لم يجد الماء، وإن لم يتمكن منها تيمم للوضوء دون
النجس
(?)
مسألة: ماذا على الجنب العاجز عن الإغتسال والوضوء؟
وصفة العاجز عن الاغتسال تكون على حالات كثيرة كالمقعد الذي لا يجد من يناوله الماء للوضوء أو للاغتسال، أو شخص وجد الماء ولكن يضره استعمال الماء لوجود جرح بليغ في
موضع من جسمه، وهكذا حالات كثيرة تمنع من استعمال الماء؛ وهذه المسألة فيها أقوال، والراجح عند القطب حيث قال: "والذي عندي للاستنجاء وسائر النجاسات أنه لابدا من تيمم
التي لا يجد لها غسلا ثم يتيمم للوضوء ثم يتيمم للاغتسال، ويجوز تقديم تيمم الاغتسال على تيمم
الوضوء لا تقديم تيمم الوضوء على تيمم الاستنجاء والنجس ولا قرنهما بواحد لأنه لا
الوضوء بوجود النجس.
يصح
المطلب الثاني: مسألة في من يباح له التيمم.
4. مسألة: من وجد ماءا فيه برودة شديدة أو حرارة شديدة فهل يتيمم أم ينتظر زوال هذه البرودة
أو الحرارة ولو فات وقت الصلاة؟
(?) اطفيش، شرح النيل، (المرجع نفسه)، ج?، ص335 (?) اطفيش، شرح النيل، (المرجع نفسه)، ج?، ص ???
(??)