ترجيحات الإمام أطفيش من خلال كتابه شرح النيل وشفاء العليل في كتاب الطهارات البوجديدي، صالح مسعود امحمد

ترجيحات الإمام أطفيش من خلال كتابه شرح النيل

الجزء ١ · صفحة ٨٧

المطلب الخامس: مسائل فيما يجوز التيمم به.

. مسألة: اختلفوا في التراب المنقول بالجواز والجواز لضرورة هل يتيمم به أم لا؟

في هذه المسألة اختلفوا هل يجوز التيمم بالتراب المنقول، فالحاصل منهم من قال بجواز ذلك

إن لم ينقل في طبق ونحوه، وقيل: بعدم جوزا ذلك إلا لضرورة كنقله لمريض ونحو ذلك، والراجح الأرض من

عند القطب ما قاله: " و الصحيح الجواز لحديث: (وترابها طهورا) فلم يخص وجه

غيره

(?)

. مسألة: قيل: لا يتيمم بتراب وضع على شيء منجوس أو طبق منجوس، فما رأي القطب في

هذا؟

قال القطب: "والواضح أنه يجوز ذلك كله لأن التراب نفسه طاهر كما يتوضأ بإناء نجس

أسفله أو جانبه من خارج". (2)

9. مسألة: في من خاف فوات وقت الصلاة ولم يجد ماءا فليتيمم ولا يعيد صلاته هكذا قال البعض

.??

، فما رأي القطب في هذا؟

القطب إعادة الصلاة حيث قال: "ليس الراجح عدم الإعادة بل الإعادة". (?)

مسألة:

من خاف فوات الصلاة فصلى بتيمم ثم قدر على المناول: أي الشخص الذي يناوله

الماء للوضوء، هل يعيد الصلاة؟

(?) اطفيش، شرح النيل المرجع)، (نفسه)، ج?، ص 369 (?) اطفيش، شرح النيل، المرجع نفسه، ج?، ص ??? (?) اطفيش، شرح النيل المرجع نفسه)، ج?، ص 374.

(10)