ترجيحات الإمام أطفيش من خلال كتابه شرح النيل
الجزء ١ · صفحة ٨٩قيل: الحرمة لأنها تأخذ حكم النجاسة، وقيل: الحل وهذا الذي رجحه القطب. (?)
. مسألة: في قوله تعالي: فَإنَّه رجس (الأنعام: (145 هل الضمير عائد على لحم الخنزير أو
كله بدون استثناء؟
قيل: المحرم لحمه فقط، وقيل: محرم بجميع أجزائه وهذا الراجح عند القطب. (2)
4. مسألة: في قوله تعالى: أو دَمًا مَسفُوحًا (الأنعام: 145) هل الدم بجميع أحواله نجس أم
يختلف باختلاف أحواله؟
المسألة فيها أقوال، والراجح عند القطب: أن الدم المسفوح فقط يحكم بنجاسته (?)
ه. مسألة: في القرن والعظم والظفر هل يعتبروا ميتة؟
قيل: أنهم ليسوا ميتة لأنهم من ذوي روح تنموا وتنجبر إذا كسرت وهذا الراجح عند
القطب.
6. مسألة: حكم أكل لحم ا
(1)
(4)
هل يحرم أكل لحم الغراب بجميع أنواعه أم هناك تخصيص؟
"قيل: يحرم أكل الغراب الأبقع الفاسق، وأما الأسود الكبير فهو حرام أيضا على الصحيح
وغراب الزرع حلال على الأصح". (?
انظر: اطفيش شرح النيل المرجع نفسه)، ج?، ص??? انظر: اطفيش، شرح النيل المرجع السابق)، ج?، ص??? (?) انظر: اطفيش، شرح النيل، (المرجع السابق)، ج?، ص 390 (4) انظر: اطفيش، شرح النيل (المرجع نفسه)، ج?، ص ???
(??)