الإخلال بالنظام العام والآداب العامة في قانون الجزاء العماني: دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي الجامودي، أنس بن قاسم بن سالم

الإخلال بالنظام العام والآداب العامة في قانون الجزاء العماني

الجزء ١ · صفحة ٥٥

ج الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إحدى شعائره، أو سب أحد الأديان

السماوية.

التطاول على أحد الأنبياء أو الإساءة إليه باللفظ أو الكتابة أو الرسم

أو الإيماء، أو بأي طريقة أخرى.

تخريب أو تدنيس مبان أو شيء من محتوياتها إذا كانت معدة لإقامة

شعائر دينية للدين الإسلامي أو لأحد الأديان السماوية الأخرى." (1)

وقد عنيت بعض القوانين الوضعية بحماية الدين كما في المادة السابقة،

بوضع عقوبات محددة على كل فعل يمثل انتقاصا أو ازدراء لأي دين أو شعيرة أو أو شخصية لها علاقة بديانة معينة، ولما كانت جريمة مقننة، كان لا بد من توافر

رمز

ركني الجريمة في الفعل حتى يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وركني الجريمة كما هو

معلوم - الركن المادي المعنوي.

ويتمثل الركن المادي في الجرائم المذكورة في هذه المادة في الإقدام على الفعل

أو الحث عليه (2)، والفعل المقصود هنا إضافة لما ذكرته المادة السابقة كل فعل

(1) قانون الجزاء العماني الباب الثامن، مادة 269، ص 76.

(2)

المنجد منال، "الجرائم التي تمس الدين"، الموسوعة العربية، - http://arab 26080/ency.com.sy/law/details، تاريخ الزيارة: 2022/ 5/16 م.

46