الإخلال بالنظام العام والآداب العامة في قانون الجزاء العماني: دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي الجامودي، أنس بن قاسم بن سالم

الإخلال بالنظام العام والآداب العامة في قانون الجزاء العماني

الجزء ١ · صفحة ٦١

ويتمثل الركن المادي في الجريمة بترك القاصر أو العاجز دون رعاية، أو

بالإهمال أو التقصير في رعايته، أما الركن المعنوي في الجريمة، فيتمثل في علم المتهم

بوجوب رعايته للقاصر أو العاجز، وبعلمه بمعنى الرعاية ومتطلباتها، ثم باتجاه إرادته إلى الإهمال أو التقصير في تلك الرعاية، مع قدرته عليها.

وأما الواجبات المادية فهي واجبات النفقة وما يتعلق بها من غذاء ومسكن وملبس وعلاج، وغيرها، وهذا ما ورد في المادة (279) من قانون الجزاء العماني، إذ نصت المادة على: " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين الأب أو الأم في حالة الكسب

عدم وجود الأب القادر على الإنفاق إذا ترك أي منهما ولده العاجز عن المشروع دون إعالة، كما يعاقب بنفس العقوبة الولد القادر على الإنفاق إذا ترك أيا

من والديه العاجزين عن الكسب دون إعالة" (1).

فقد بينت المادة أطراف العلاقة، وهو الشخص الذي تجب عليه النفقة، أو

تجب له، وهو غالبا الأب أو الابن، ويتمثل الركن المادي للجريمة في رفض تنفيذ موجب الإعالة من مأكل ومشرب وكسوة ومسكن إلخ … -، أو في إهمال الحصول

(1) قانون الجزاء العماني 2018 م الباب الثامن الفصل الثاني مادة رقم (279)، ص 79.

52