ترجيحات أبي سعيد الكدمي في كتاب قاموس الشريعة الجزء 22
الجزء ١ · صفحة ٤٩قائما.) (?)
مسألة: (من صلى في السفينة قاعدا، وتذكر أنّ صلاته انتقضت وهو في البر)
ص 348: يرجّح أبي سعيد أنّ عليه أن يصليها في البر، قائما، بقوله: (يصليها في البر
الباب الثامن والثلاثون في صلاة الخائف المطلوب المنهزم.
مسألة: (صلاة الخائف الذي يأمن على نفسه إن قعد واستتر)
ص 357: رجّح الشيخ أنّ الخائف الذي يأمن على نفسه إن قعد واستتر وهو لا يستطيع القيام؛ أن يقعد ويصلي قاعدا، بقوله: (ولا يمشي أحب إلي من المشي) (2)، وهذا أفضل من المشي، وإن أمن في الركوب أكثر من المشي جاز له أن يركب عند الشيخ، وكان الركوب هنا مثل القعود؛ لأن الراكب يومئ كالقاعد
مسألة: (إن دخل صلاته على حال الترخيص، ثم بعد ذلك قدر على الأفضل واللازم،
ولكنه خاف فوات الوقت إن أعاد صلاته فماذا عليه؟)
ص358: يرى الشيخ أنّه إن خاف فوات وقت الصلاة إن أعادها فعليه أن يتمها في
وقتها ولا يعيدها، بقوله: (أتم صلاتها في وقتها) (?).
(?) السعدي، قاموس الشريعة، مرجع سابق، ص 348.
(?) المرجع نفسه، ص 357.
(3) المرجع نفسه، 358.
(43)