جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في كتاب بيان الشرع من باب النكاح
الجزء ١ · صفحة ٤٤المطلب الثاني: في البلوغ والتمييز
مسألة: "على قول من يقول: إنه يجوز تزويجه إذا عقل، وصار من الطول إلى ستة أشبار،
أو خمسة في قول من يقول ذلك، هل يثبت عليه التزويج وله، في قول من أثبت التزويج على
الصبي؟ معي
أنه يثبت عليه على قول من أثبته على ما وصفت لك".
مسألة: "على قول من يقول: إنه إذا عرف يمينه من شماله، والسماء من الأرض، أخذ ذلك على الاختلاف في قول من يرى أنه إذا عرف يمينه من شماله، والسماء من الأرض، هل يثبت عليه التزويج على هذا في قول من أثبت التزويج على الصبي؟ ليس معي هذا؛ لأن ذلك فعله لغيره وهذا فعله لنفسه، وفعله لنفسه عندي لا يقع حتى يعرف نفع ذلك له وضره عليه، فيما يقع النظر والعدول في أمره".
دراسة المسألة:
وقيل: لا يجوز حتى يبلغ تزويجه لغيره ولا لنفسه ولعله نظر إلى أن الأحكام لا تثبت عليه إلى أن يبلغ، وتزويج الغير ولاء، ولا تثبت ولايته لعدم ثبوت الأحكام عليه، وأجاب السالمي: أن
الولاء ليس حكما عليه لكنه حكم له".
الكندي، بيان الشرع مرجع سابق، ج 47-48، ص 412. 2 الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق، ج 47 - 48، ص 412.
ينظر: السالمي، إيضاح البيان، مرجع سابق، ص64.
40