جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر: قسم الزكاة والصيام (جمعا وترتيبا ودراسة) الريامي، محمد بن مسلم بن عيد

جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر قسم الزكاة والصيام

الجزء ١ · صفحة ٤٥

" وعن النخل إذا فسلت على الزجر وصارت نخلا، ثم رفع السقي عنها، ما يجب

فيها؛ نصف الزكاة أم الزكاة كاملة؟

فعلى ما وصفت فأما تلك الثمرة التي سقيت بالزجر ففيها نصف العشر، وما

أثمرت النخل بعد ذلك وقد رفع عنها السقي بالزجر ففيها العشر تام"".

"ومن أجنب في شهر رمضان نهارا وهو نائم فانتبه وعاد إلى النوم، فعليه بدل ما

مضى من صومه وقال بعض: عليه بدل يومه.

وعن رجل وطئ زوجته في شهر رمضان ليلا فترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال: عليه إعادة ما مضى من صومه: قلت ولا تلزمه الكفارة؟ قال: لا".

الأزكوي، الجامع لابن جعفر، 2/ 35.

الأزكوي، الجامع لابن جعفر،

.2/ 192

33