جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر قسم الزكاة والصيام
الجزء ١ · صفحة ٤٨للصوم، فمن المعلوم أن الخلاف وقت على من ضيع الصلاة، هل عليه كفارة أو لا؟
فالإمام اختار الأحوط في المسألة ورجح أن عليه الكفارة.
2. في رجل مس امرأته أو عالجها حتى أمذى، قال أبو عبد الله: ليس عليه إعادة، فإن خرج
المني أعاد ما مضى من شهره، ويكون صومه إلى اليوم الذي يلزمه يوم فطره"، فإعادته لما
مضى أخذ بالأحوط.
الأزكوي، الجامع لابن جعفر، 2/ 209.
المرجع السابق 2/ 214.
36
٤٨ / ٩٤
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.