جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر قسم الزكاة والصيام
الجزء ١ · صفحة ٥٠ويوجد أن المعروف يسير من الضبط والضبطين في جزاز البر هو المعروف. وسئل عمن
يعطى من كفارة اليمين لا يعطى إلا الضعاف المسلمين، مثل الزكاة، وهي للفقراء، قال:
ليس كفارة اليمين مثل الزكاة، وله أن يعطى للفقراء جميعا"".
2. وفي قول الله سبحانه وتعالى: {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة [البقرة: 195]، "قال أبو عبد الله: هو العبد يرتكب الذنب الصغير والكبير، فيتمادى في المعصية، ولا يعجل التوبة فيوقعه ذلك فيما هو أعظم مما ارتكب شبه الإياس والقنوط،
فنهي عن ذلك".
المطلب الثاني: السنة
السنة هي
المصدر الثاني للتشريع، فهي " في اصطلاح الفقهاء بين العبادات النافلة، وفي
اصطلاح المحدثين والأصوليين: ما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام غير القرآن من قول أو فعل
أو تقرير ""، ومما ورد من السنة في أجوبة الإمام ما يأتي:
"وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله، وسألته عن اليهود الذين يقولون: إنهم يهود خيبر، وهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، هل تؤخذ منهم جزية؟ قال: نعم، إلا أن يصح أنهم من يهود
خيبر الذين رفع.
عنهم
النبي الجزية، فلا تؤخذ منهم"
الأزكوي، الجامع لابن جعفر، 2/ 23.
2 المرجع السابق، 2/ 6.
2 السالمي، طلعة الشمس على شمس الأصول، 341.
38