جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر: قسم الزكاة والصيام (جمعا وترتيبا ودراسة) الريامي، محمد بن مسلم بن عيد

جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر قسم الزكاة والصيام

الجزء ١ · صفحة ٥٠

ويوجد أن المعروف يسير من الضبط والضبطين في جزاز البر هو المعروف. وسئل عمن

يعطى من كفارة اليمين لا يعطى إلا الضعاف المسلمين، مثل الزكاة، وهي للفقراء، قال:

ليس كفارة اليمين مثل الزكاة، وله أن يعطى للفقراء جميعا"".

2. وفي قول الله سبحانه وتعالى: {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة [البقرة: 195]، "قال أبو عبد الله: هو العبد يرتكب الذنب الصغير والكبير، فيتمادى في المعصية، ولا يعجل التوبة فيوقعه ذلك فيما هو أعظم مما ارتكب شبه الإياس والقنوط،

فنهي عن ذلك".

المطلب الثاني: السنة

السنة هي

المصدر الثاني للتشريع، فهي " في اصطلاح الفقهاء بين العبادات النافلة، وفي

اصطلاح المحدثين والأصوليين: ما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام غير القرآن من قول أو فعل

أو تقرير ""، ومما ورد من السنة في أجوبة الإمام ما يأتي:

"وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله، وسألته عن اليهود الذين يقولون: إنهم يهود خيبر، وهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، هل تؤخذ منهم جزية؟ قال: نعم، إلا أن يصح أنهم من يهود

خيبر الذين رفع.

عنهم

النبي الجزية، فلا تؤخذ منهم"

الأزكوي، الجامع لابن جعفر، 2/ 23.

2 المرجع السابق، 2/ 6.

2 السالمي، طلعة الشمس على شمس الأصول، 341.

38