جوابات الإمام محمد بن محبوب في جامع ابن جعفر قسم الزكاة والصيام
الجزء ١ · صفحة ٦١وقال أحدهما: إن هذه حيلة ولا يجوز لهم أن يحتالوا على الصوم إلا فيما كان خارجا عن
الفرسخين".
عن محمد بن محبوب - رحمه الله - في رجل ابتلع درهما، وفي نسخته: دينارا، أو دانقا، أو ذبابا فما نبرئه من الكفارة إذا تعمد لذلك "".
2. "قال أبو معاوية -رحمه الله - عن أبي عبد الله -رحمه الله - في رجل يصبح مفطرا في آخر يوم
من شهر رمضان ثم جاء الخبر أن ذلك اليوم من شهر شوال، قال: فقال أبو عبد الله -
رحمه الله -: قد قالوا: إن عليه الكفارة وقال من قال: لا كفارة عليه"؛
المطلب الثاني: اليقين لا يزول بالشك
معني
القاعدة: أن العلم الثابت للمكلف بطهارة ثوبه مثلا أو بولاية شخص أو البراءة
منه
لا يرفع ويثبت نقيضه بالارتياب والتردد"، منها:
-1
"وسألت أبا عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله عن امرأة كانت تزكي حليا لها في كل
سنة في وقت معروف، ثم ملكها رجل، وقيل: بألف درهم نقدا، ثم حضر وقت زكاتها،
4
الأزكوي، الجامع لابن جعفر، 2/ 239.
الدائق من الأوزان، وربما قيل، داناق، بفتح النون وكسرها، وهو سدس الدرهم. انظر: ابن منظور، لسان العرب، 5 / 308.
الأزكوي، الجامع لابن جعفر، 2/ 211.
المرجع السابق، 2/ 217.
الراشدي، جواهر القواعد من بحر الفرائد، 74.
49