التعسف في استعمال الحق: استعمال الزوج حقه للإضرار أنموذجا (دراسة مقارنة بين فقه الأسرة وقانون الأحوال الشخصية العماني) الراشدي، محمد بن سلطان بن محمد

التعسف في استعمال الحق

الجزء ١ · صفحة ١٨

"في عرف الفقهاء الحق هو ما ثبت في الشرع للإنسان أو لله تعالى على الغير".

4

"الحق الحكم الثابت شرعاً، ولكن هذا التعريف غير جامع ولا شامل لكل ما يطلق عليه

لفظ الحق عند الفقهاء.

"هو اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفاً، وهذا التعريف جيد؛ لأنه يشمل جميع أنواع الحقوق الدينية كحق الله على عباده من صلاة وصيام ونحوهما، والحقوق المدنية كحق التملك، والحقوق الأدبية كحق الطاعة للوالد على ولده، وللزوج على زوجته، والحقوق العامة كحق الدولة في ولاء الرعية، والحقوق المالية كحق النفقة، وغير المالية كحق الولاية على النفس." ? - الحق عند القانونيين:

عرفه بعضهم بأنه: ثبوت قيمة معينة لشخص بمقتضى القانون"، فيكون لهذا الشخص

أن يمارس سلطات معينة يكفلها له القانون بغية تحقيق مصلحة جديرة بالرعاية."

A

وهو: قدرة أو سلطة إرادية يخولها القانون لشخص معين". ?

-4 - (المرجع السابق)، ص12

(المرجع السابق)، ص??

V

6- الزحيلي، وهبة بن مصطفى الفقه الإسلامي وأدلته ط ?، دمشق: دار الفكر، 1405هـ - 1985م) ج 4، ص 8-9 مجموعة من المؤلفين مجمع الفقه الإسلامي د. ط د. م، دن، د. ت) جه، ص 1855 العواودة، سمير محمد جمعة واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة مقارنة مع قانون العمل، د. ط، (القدس: جامعة القدس، 1431هـ - ????م) ج ?، ص?

A

18