التعسف في استعمال الحق: استعمال الزوج حقه للإضرار أنموذجا (دراسة مقارنة بين فقه الأسرة وقانون الأحوال الشخصية العماني) الراشدي، محمد بن سلطان بن محمد

التعسف في استعمال الحق

الجزء ١ · صفحة ٦١

مرض الموت هو" كل ما يستعد بسببه للموت بالإقبال على العمل الصالح".

هناك مسألة تطرح حول هذا الموضوع:

??

المسألة: إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها وهو مريض مرض الموت فهل ترث منه الزوجة

أم لا؟ و هل يعد الزوج متعسفاً في إيقاع هذا الطلاق؟ في المسألة خلاف و سأستعرض الأقوال الواردة في هذه المسألة:

القول الأول: ذهب المالكية إذا طلق المريض مرض الموت زوجته طلاقاً بائناً فإنها ترثه

مطلقاً سواء توفي الزوج أثناء العدة أم بعدها، تزوجت الزوجة بآخر أم لم تتزوج.

??

القول الثاني: ذهب الإباضية والحنفية والشافعية في القديم وبعض الحنابلة، إلى

أن الزوجة التي طلقها زوجها في مرض الموت ترثه إذا كانت في العدة من طلاق بائن.

شمس

الرملي، (بيروت: دار الفكر، 1404هـ - 1988م) ج6، ص 61 انظر: القرطبي، أبو الوليد محمد بن أحمد محمد أحمد

الدين محمد بن أبي عباس أحمد بن حمزة شهاب الدين نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ط الأخيرة

49

بن

دار الحديث، 1425هـ - 2005م) ج ?، ص ???

??

9- انظر: الضياء، (مرجع سابق)، ج15، ص 431

بن بن رشد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، د. ط (القاهرة:

- انظر: ر: المرغيناني، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، الهداية في شرح بداية المبتدي، تحقيق: طلال يوسف، د. ط (بيروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي، د. ت) ج2، ص 251

?? - انظر: مغني المحتاج، مرجع سابق)، ج 4، ص 477

انظر: المغني، مرجع سابق)، ج?، ص???

61