تحقيق كتاب إرشاد الزعامة في أحكام القسامة ص 35 إلى ص 71
الجزء ١ · صفحة ٢٩وعندي ان السم کا اسم ومازالت أكلة خيبرتها ودني فهذا أوان قطعت أبهرى قال العلامة الخليلي حمد الله واولاد على اولياء القتيل على أحد بعينه بطلك القسامه وان الهوا لم تبطل على الأصيح قال وهل لهم يمين على مراته هوه املا في ذلك قولان قال وعسى أن منع المين در مختارات الشيخ ابي سعيد رحمه اليه اي بالتهجه والمراد باليمين عند الحمل بالبتسامة هل تبقى على التهم عين أن أرادها الأولياء فكان شيخ ابا سعيد منى اسم عنه لا يرى له ذكر واهل وجهه إن ليس للأولياء جهتان في دعواهما هذه فيهيم محلفون بالقسامه ويستحقون فلا وجه التحليفهم ايضا بالتهمه قال والامام ان يقتاد مرجح القاتل مر لا وله له وله أن يعفو ايضا على العود و ياخذ الدية فتكون عنده کا لمجهول من الاموال وهو ما را ليه سابقا وحركة قبل الوفوف عليه لهذا الامام العلامة جمال فيكون حكمه كا لمجهول من الاموال بما فيه من الاجوال ليست المال والفقراء او في حكم التوقيف إلى النصيح له وارث او يبقى حسمر يا أقول ولا يعرب عن بالك الفروق بين الدار والمحلة والقرية ونعوذ بك فان الاحكام تنطبق على القواعد المؤسسه في الاصل فمن الدار غير معنى المحلة ومعنى المحلة غير معنى القرية وهكذا والمشرك اذاقتل في بلد المسلمين وفيه بيت واحدى المشركين فالقسامة على ذلك البيت وكذا في المسلم يوجد قتيلا في بلدا لشركين وفي البلد بيت حامد المسلمين فالشامة على
الصفحة الأخيرة من المخطوطة
??