العرف في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الفارسي، أحمد بن إدريس بن علي

العرف في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ١٥

الاعتبار الثاني:: أقسامه من حيث يصدر عنه العرف.

الاعتبار الثالث: أقسامه من حيث موافقة قواعد الشريعة أو مخالفتها.

المبحث الثالث: شروط العرف، وقد ذكرت فيه أربعة شروط، وهي:

الشرط الأول: أن يكون العرف مطرداً أو غالباً.

الشرط الثاني: أن يكون العرف قائماً وقت إنشاء التصرف الذي يحمل عليه.

الشرط الثالث: أن لا يكون العرف مخالفاً لأدلة الشرع.

الشرط الرابع: أن لا يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمونه.

ثالثا: الفصل الثاني: العرف عند أهل القانون تعريفه وحجيته وتطبيقاته القانونية، وقد

احتوى على مبحثين، وهما:

المبحث الأول: تعريف العرف وحجيته وشروطه في القانون، وجاء في ثلاثة مطالب، وهي:

المطلب الأول: تعريف العرف في القانون.

المطلب الثاني: حجية العرف في القانون.

5