العرف في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ١٥الاعتبار الثاني:: أقسامه من حيث يصدر عنه العرف.
الاعتبار الثالث: أقسامه من حيث موافقة قواعد الشريعة أو مخالفتها.
المبحث الثالث: شروط العرف، وقد ذكرت فيه أربعة شروط، وهي:
الشرط الأول: أن يكون العرف مطرداً أو غالباً.
الشرط الثاني: أن يكون العرف قائماً وقت إنشاء التصرف الذي يحمل عليه.
الشرط الثالث: أن لا يكون العرف مخالفاً لأدلة الشرع.
الشرط الرابع: أن لا يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمونه.
ثالثا: الفصل الثاني: العرف عند أهل القانون تعريفه وحجيته وتطبيقاته القانونية، وقد
احتوى على مبحثين، وهما:
المبحث الأول: تعريف العرف وحجيته وشروطه في القانون، وجاء في ثلاثة مطالب، وهي:
المطلب الأول: تعريف العرف في القانون.
المطلب الثاني: حجية العرف في القانون.
5
١٥ / ٩٧
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.