العود وأثره في العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الجزاء العماني 2018 الحسني، حمد بن طالب بن حمد

العود وأثره في العقوبة

الجزء ١ · صفحة ١٩

وعرف محمد أبو زهرة العود فقال: "العود في اصطلاح القانونيين أن يتكرر من الشخص

ارتكاب جريمة معينة بعد أن يعاقب عليها، وهو مشدد للعقاب، فالسرقة المبتدأة يخف عقابها

والسرقة المعادة تشتد عقوبتها، وبمقدار التكرار يشتد العقاب"".

من خلال هذا يتبين بأن التعريفان متقاربان إلا أن التعريف الثاني وضح وبين معنى العود بشكل أكبر؛ حيث ذكر بأن السرقة المعادة تشدد عقوبتها، وكلما تكررت أكثر يشتد العقاب.

المطلب الثالث: العود في القانون العماني

تناول قانون الجزاء العماني موضوع العود في القسم العام منه، حيث نصت المادة (85) على

الآتي:

" يعد عائداً:

من سبق الحكم عليه بحكم بات في جناية، وثبت ارتكابه جناية، أو جنحة خلال مدة تنفيذ العقوبة، أو خلال (5) الخمس التالية، بعد تنفيذها أو سقوطها.

من سبق الحكم عليه بحكم بات في جنحة وثبت ارتكابه جناية أو جنحة مماثلة، أو غير مماثلة خلال مدة تنفيذ العقوبة، أو خلال (?) السنتين التاليتين بعد

تنفيذها أو سقوطها.

ا هو محمد بن أحمد أبو زهرة، ولد سنة 1316هـ / ????م، في مدينة المحلة الكبرى، وكانت وفاته في مدينة القاهرة، سنة 1394هـ، 1974م، له كتاب: خلاصة أحكام الأحوال الشخصية والوصايا والمواريث. انظر: خير الدين الزركلي، الأعلام، ط 15. (بيروت: دار العلم للملايين، 2002م)، ج 6، ص 25-26.

محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي العقوبة، د. ط. (دار الفكر العربي - القاهرة، د. ت)، ص250.