الغبن وأثره في العقود الإلكترونية
الجزء ١ · صفحة ١٧رابعا: الغش 1
الغش: هو كتم كل ما لو علمه المبتاع كرهه، كطول بقائها عنده وتغيير السوق أو البدن … 2، أو (هو تغيير الصورة على خلاف ما هي عليه)، فالغش إذًا هو كتم العيب وإخفاءه وتغيير صورته، وذلك كأن يخفي البائع عن المشتري وجود حادث في السيارة المبيعة أو كأن يتم تغيير تاريخ صلاحية السلعة وغيرها من الصور المتعددة.
وعلى هذا التعريف فيظهر أن أساس الغش إذًا هو كتم عيب في محل العقد عن المشتري أو تغيير وتبديل صورته الحقيقية، أما في الغبن فيكون محل العقد ظاهر الصفات من مميزات وعيوب ولكن قد يباع أو يشترى بغير ثمنه الحقيقي، إذًا فالغش يقع في محل العقد أما الغبن فيقع في ثمن محل
العقد.
ويظهر أيضًا
وجود عموم بين الغش والتدليس فكليهما قائم على كتم وإخفاء للعيب في محل العقد، ولكن التدليس يكون باتخاذ الأساليب والوسائل لإخفاء العيب قبل إبرام العقد، أما الغش فإنه
يكون في أثناء التعاقد أو بعده.
1 (لغةً: غَشَ: تدل على ضعف في الشيء و استعجال فيه)
2
انظر. القرافي أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي، الذخيرة، ط 1، (بيروت -دار الغرب الإسلامي-
173 - 1725 (1994
البسيوي أبي الحسن علي بن محمد بن علي، جامع أبي الحسن البسيوي، ط 2، (د. م دار السعادة_ 2010 م)، ج 2،
ص 299
6