القواعد الفقهية عند أبي مسلم البهلاني
الجزء ١ · صفحة ٣٦أ- أذكر السياق الوارد فيه ذكر القاعدة.
ب
- أشرح القاعدة.
ج- أذكر فرعها الفقهي، ومن ضوابط أخذي للفرع الفقهي أن:
- أذكر الفرع الظاهر كونه تفريعا للقاعدة.
- أصوغ الفرع الفقهي بلفظي غالبا؛ توضيحا له وقصدا للاختصار.
(9) - في الفصل الأخير أضفت مطلبا آخر لبعض القواعد أذكر فيه أهم أدلتها، حيث لم يتأت
-1.
التمهيد بذكر الأدلة العامة لكل القواعد؛ إذا لا وحدة موضوعية بينها.
- اقتصرت في شرح القواعد الفقهية على القدر الذي يتسنى به فهمها ومقارنتها مع غيرها.
"1
(11) - استخدمت كلمة "المصنف اختصارا، وأعني به الإمام السالمي مؤلف جوهر النظام، كما استخدمت كلمة "الشارح" اختصارا، وأعني به أبا مسلم.
((25))
٣٦ / ١٠٤
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.