القواعد الفقهية عند أبي مسلم البهلاني (ت1339هـ) من خلال كتابه نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر الضوياني، معاذ بن سعيد بن حميد

القواعد الفقهية عند أبي مسلم البهلاني

الجزء ١ · صفحة ٣٦

أ- أذكر السياق الوارد فيه ذكر القاعدة.

ب

- أشرح القاعدة.

ج- أذكر فرعها الفقهي، ومن ضوابط أخذي للفرع الفقهي أن:

- أذكر الفرع الظاهر كونه تفريعا للقاعدة.

- أصوغ الفرع الفقهي بلفظي غالبا؛ توضيحا له وقصدا للاختصار.

(9) - في الفصل الأخير أضفت مطلبا آخر لبعض القواعد أذكر فيه أهم أدلتها، حيث لم يتأت

-1.

التمهيد بذكر الأدلة العامة لكل القواعد؛ إذا لا وحدة موضوعية بينها.

- اقتصرت في شرح القواعد الفقهية على القدر الذي يتسنى به فهمها ومقارنتها مع غيرها.

"1

(11) - استخدمت كلمة "المصنف اختصارا، وأعني به الإمام السالمي مؤلف جوهر النظام، كما استخدمت كلمة "الشارح" اختصارا، وأعني به أبا مسلم.

((25))