زواج الصغير حكمه وأحكامه
الجزء ١ · صفحة ٣٣(1) الولاية القاصرة وهي قدرة الشخص على إنشاء العقود الخاصة بنفسه
وماله وتنفيذ أحكامه دون توقف على رضا أحد، وهي تثبت للشخص الكامل الأهلية، أي
الشخص البالغ العاقل الحر.
(?
الولاية المتعدية: وهي قدرة الشخص على إنشاء العقود الخاصة بغيره من
الأشخاص، وهذه الولاية لا تثبت للشخص إلا إذا ثبتت له ولاية على نفسه". وهذه الولاية
تنقسم إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة:
أ. فهي باعتبار عمومها وخصوصها تنقسم إلى:
. ولاية عامة وهي الولاية الثابتة للسلطان على الأمة، فإنه نائب عنهم شرعا
لرعاية مصالحهم بمقتضى شريعة ربهم.
2. ولاية خاصة: وهي الولاية الثابتة للأفراد بصفتهم الشخصية، كولاية الأب على
أبنائه.
ب. وهي باعتبار مصدرها تنقسم إلى:
1. ولاية أصلية: وهي التي تثبت ابتداءً من أول الأمر، كولاية الأب وولاية الجد،
فولاية الأب وولاية الجد تثبت على أبنائهما ابتداءً بسبب الأبوة؛ أي من غير استمداد أحد، ويطلق عليها أيضاً بالولاية الذاتية.
من
ا ابو زهرة، الأحوال الشخصية. مرجع سابق، ص ???.
2 ينظر: المرجع السابق.
حافظ أنور ولاية المرأة في الفقه الإسلامي، ط ?، الرياض، دار بلنسية، 1420هـ. ???م)، ص??. العوفي، عوض بن رجاء بن فريج الولاية في النكاح ط?، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، 1423هـ / 2002 م)، ج ?، ص 25.
الحصري،
..
أحمد، الولاية – الوصاية - الطلاق في الفقه الإسلامي للأحوال الشخصية، ط2، (بيروت، لبنان،
دار الجيل، 1412هـ - 1992م)، ص 2.
7
ينظر: المرجع السابق، ص 2.
??