زواج الصغير: حكمه وأحكامه دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني الصبحي، علي بن ناصر بن محمد

زواج الصغير حكمه وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ٣٧

(ت: 855 (هـ) في كتابه البناية شرح الهداية قوله: "وقال ابن شبرمة، وأبو بكر الأصم: لا

يزوجهما أحد حتى يبلغا، لقوله تعالى: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، (النساء: 6) ".

القول الثالث: ثبوت ولاية الإجبار للأب في تزويج ابنته الصغيرة دون ابنه الصغير؛ وهو ما ذهب إليه ابن حزم، فقال في المحلى: "للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر – ما لم تبلغ بغير إذنها، ولا يجوز للأب ولا لغيره إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ فإن فعل فهو مفسوخ

أبدا".

الخلاف: سبب

يعود سبب الخلاف في ثبوت مسألة ولاية التزويج للأب على الصغير والصغيرة البكر إلى اختلافهم في تأويل الأحاديث النبوية؛ حيث اختفوا في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة الله عنه-هل هو من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أم هو عام له وتشريع لغيره من

عائشة -رضي

الأمة؟

أدلة كل مذهب ومناقشتها:

أدلة المذهب الأول القائلين بثبوت ولاية الأب في تزويج ابنه الصغير وابنته الصغيرة البكر، حيث استدلوا بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية وبعض الآثار والإجماع. أولاً: القرآن الكريم

استدلوا على ذلك بقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ

ارْتَبْتُمْ فَعِدَّ كُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، (سورة الطلاق: الآية (4).

ا العيني، بدر الدين، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين البناية شرح الهداية، تحقيق: أيمن صالح شعبان، ط 1، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، 1420 هـ - 2000 م)، ج ?، ص 90.

ابن حزم المحلى، مرجع سابق، ج?، ص 38، 44.

??