زواج الصغير حكمه وأحكامه
الجزء ١ · صفحة ٦٠??
??
??
16
??
??
??
??
أن النبي تزوجها وهي بنت ست سنين،، وأُدخلت عليه وهي بنت
تسع، ومكثت عنده تسعا."
تُسْتَأْمرُ اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذها، وإِنْ أَبَتْ، فلا جواز
علَيْها"
" يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راعٍ، والرجل راع على أهل بيته،
والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" حينَ هلَكَ عثمان بن مظعون ترَكَ ابنةً لَه قالَ ابنُ عمر: فزَوَّجَنيها خالي قدامةُ وَهوَ عمها ولم يشاوِرُها، وذلك بعد ما هلَكَ أبوها فَكَرِهَت نِكَاحَهُ، وأحبَّتِ الجارية أن يزوّجَها المغيرة بن شعبة فزوَّجَهَا إِيَّاهُ"
" الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها في نفسها وإذنها
صماتها".
"لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر قيل يا نبي الله كيف إذنها قال إذا سكتت فهو رضاها". دخل الزبير بن العوام على قدامة يعوده فبُشِّر الزبير بجارية وهو عنده فقال له قدامة: زوجنيها، فقال له الزبير بن العوام ما تصنع بجارية صغيرة وأنت على هذه الحال؟ قال: بلى إن عشت فابنة الزبير، وإن مت فأحب من ورثني، قال: فزوجها إياه.
ما روي أن ابن عمر " زوج ابنا له ابنة أخيه وابنه صغير يومئذ ما روي أن ابن عمر" زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا رواه الأثرم".
55