ضمان ناظر الوقف
الجزء ١ · صفحة ٣٨- {
الكفاية
يلزم أن يكون الناظر قادرا على أداء مهمته بنفسه أو بنائبه، سواء أكانت القدرة
بدنية أو على التصرف، حتى تتحقق الفائدة من الوقف.
الأمانة والقدرة
تعتبران عند الحنفية شرطي كمال لا صحة، حيث قد يصح الوقف دونهما عندهم، ووافقهم في ذلك الحنابلة إلا أنهم اشترطوا العدالة فيما كان النظر من غير الموقوف عليه وكان من ناظر أصلي أو حاكم، وخالفهم الشافعية فهم اعتبروهما شرطي صحة، وعلى الحاكم عزل الناظر متى اختل منه أحد الشرطين.
ه البلوغ والعقل والحرية
البلوغ والعقل مناطا التكليف، فلكون الولاية من التكليف كان من اللازم اشتراط
البلوغ والعقل فيها، لذلك يساوي للذكر كما يساوي للأنثى، فلا يشترط الذكورة".
شروط ناظر الوقف في القانون
جاء في قانون الأوقاف: "يشترط في الوكيل أن يكون مسلما عاقلا بالغا عادلا عالما
بشؤون الوقف".
- ابن عابدين رد المحتار. مرجع سابق. ج 4، ص ??? ??? و الشريجي، و مصطفى البغا، الفقه المنهجي. مرجع
سابق. جه، ص??.
? ابن عابدين رد المحتار. المرجع نفسه. ج4، ص 380 - 381.
- قانون الأوقاف (معدل)، مرجع سابق. الفصل الرابع المادة (18). ص226.
??